السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
33
قراءات فقهية معاصرة
المرأة فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللَّه عليها فكل » ( « 1 » ) . وروايته الأخرى في الغلام : « إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم اللَّه عليها فكل » ( « 2 » ) . ورواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل ؟ قال : نعم ، إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللَّه حلّت ذبيحتها وإذا كان الغلام قوياً على الذبح وذكر اسم اللَّه حلّت ذبيحته » ( « 3 » ) . والسؤال في هذه الروايات وإن كان عن شرطية البلوغ والرجولة إلّا أنّ جواب الإمام عليه السلام فيه تعرّض للكبرى وما يعتبر في الذابح والذبح - بقطع النظر عمّا يتحقّق به فعل الذبح خارجاً - ، بقرينة ذكر التسمية وإسلام الذابح ونحو ذلك ، فينعقد فيه إطلاق يمكن الاستناد إليه في نفي شرطية شرط آخر كالاستقبال ، وإلّا كان يذكره أيضاً . 3 - بعض الروايات الواردة في ذبائح أهل الكتاب والتي تنهى عنه معلّلة بأنّ الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم وأهل التوحيد ، ففي صحيح الحسين بن المنذر قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنان والثلاثة ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، قال : فيقولون : نصارى ، قال : فقلت : أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : يا حسين الذبيحة
--> ( 1 ) ( ) وسائل الشيعة 16 : 338 ، ح 6 . ( 2 ) ( ) المصدر السابق : 336 ، الباب 22 ، ح 2 . ( 3 ) ( ) المصدر السابق : 339 ، الباب 23 ، ح 11 .